المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية • قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 5 من 6
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا النظام القواعد، والإجراءات المتعلقة بكيفية الترشيح لها ومنحها، وكيفية ارتدائها، والتجريد، أو الحرمان المؤقت منها، وجميع ما يتعلق بها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.