الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية • قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 5 من 6
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا النظام القواعد، والإجراءات المتعلقة بكيفية الترشيح لها ومنحها، وكيفية ارتدائها، والتجريد، أو الحرمان المؤقت منها، وجميع ما يتعلق بها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام