المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية • قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 6 من 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. لمزيد من المعلومات عن رسومات الأنواط لنظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية يرجى معاينة أصل الوثيقة.