المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 38 من 63
1- لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الخامسة والثلاثين(من النظام. 2- في تطبيق أحكام الفقرة)1(من هذه المادة، يكون تحديد استحقاق أفراد العائلة وفقاً للمادة)الرابعة والعشرين).