المادة التاسعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 39 من 63
استثناءً من أحكام الفقرتين (1(و)2(من المادة)الخامسة والثلاثين(والمادة)الثامنة والثلاثين) من النظام، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلته في حال الوفاة تعويض مقطوع بدلاً من العائدة وتوزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق حكم الفقرة (2(من المادة)الرابعة والعشرين) من النظام، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد الآتية: 1- (84(مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الكلي المستديم. 2-)60(مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم. 3-)84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل.