المادة الرابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 44 من 63
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %(من الأجر الخاضع للاشتراك:)1 %(يتحملها صاحب العمل، و)1 %(يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة)1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2 %(من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن)0,5 %) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.