الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخامسة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 45 من 63
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1(من المادة)السادسة والأربعين) من النظام. ج- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د- ألا یكون له نشاط خاص أو دخل من عمل. هـ- ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه. و- أن یكون قادراً على العمل. ز- ألا یكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش. ح- أن يقوم بالتسجیل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة. ط- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل. ي- أن يكون ملتزماً بالتدریب. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعونالمادة السادسة والأربعون
عرض كل مواد النظام