الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السادسة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 46 من 63
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12(شهراً خلال)36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى. ب- التعویض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18(شهراً خلال)36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية. ج- التعویض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24(شهراً خلال)36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. د- التعویض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36(شهراً خلال)48(شهراً التي تسبق المطالبة الأخیرة. 2- في تطبيق أحكام الفقرة)1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جدیدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعونالمادة السابعة والأربعون
عرض كل مواد النظام