المادة السادسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 46 من 63
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12(شهراً خلال)36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى. ب- التعویض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18(شهراً خلال)36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية. ج- التعویض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24(شهراً خلال)36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. د- التعویض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36(شهراً خلال)48(شهراً التي تسبق المطالبة الأخیرة. 2- في تطبيق أحكام الفقرة)1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جدیدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام.