الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثامنة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 48 من 63
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزید على ذلك. 2- یقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءاً من (24) جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخیرة من مدة الاشتراك. 3- یكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (٩٫٠٠٠(تسعة آلاف ریال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و)٧٫٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شهر یزید على ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعونالمادة التاسعة والأربعون
عرض كل مواد النظام