المادة الثامنة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 48 من 63
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزید على ذلك. 2- یقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءاً من (24) جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخیرة من مدة الاشتراك. 3- یكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (٩٫٠٠٠(تسعة آلاف ریال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و)٧٫٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شهر یزید على ذلك.