الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية

المادة التاسعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 49 من 63
1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش فيستمر صرف التعويض. ج- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الاخرى المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام. 2- إذا أوقف صرف التعویض في أي من الحالات المحددة في الفقرة الفرعية (ج(من الفقرة)1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فیستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار المؤسسة بزوال ذلك المانع على أن يتم الإشعار خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والأربعونالمادة الخمسون
عرض كل مواد النظام