الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الخامس: الأحكام المشتركة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 50 من 63
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابتدائية. 2- يمكن للمشترك، أو المستحقين عنه -حسب الحال- أو المؤسسة؛ الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ تبليغ القرار. 3- تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة -بقرار من مجلس الإدارة- من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، على أن يكون أحدهم رئيساً، ويكون جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة. وتحدد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والأربعونالمادة الحادية والخمسون
عرض كل مواد النظام