المادة الثالثة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الخامس: الأحكام المشتركة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 53 من 63
1- مع مراعاة الفقرة (6(من المادة)السادسة والثلاثين(والفقرة)2(من المادة)الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام. 2- يوقف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه. 3- تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد صرف التعويضات.