الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الرابعة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الخامس: الأحكام المشتركة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 54 من 63
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات؛ وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والخمسونالمادة الخامسة والخمسون
عرض كل مواد النظام