المواقع الإلكترونية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية • ثانياً
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 9
على كل جهة حكومية التقيد بالآتي: 1- تسجيل أسماء نطاقات مواقعها الإلكترونية وفق اللوائح والقواعد الصادرة من المركز السعودي لمعلومات الشبكة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 2- إبراز اسمها والشعار الخاص بها على مواقعها الإلكترونية بشكل واضح، واعتماد النسخة العربية للواجهة الرئيسة بشكل افتراضي، مع توفير الآتي: أ- المرجعية الإدارية للأجهزة الحكومية غير المستقلة. ب- أرقام الاتصال، والبريد الإلكتروني، وأي وسيلة إلكترونية إضافية؛ للتواصل مع المستفيدين من خدمات الجهة الحكومية. ج- إشعار حماية بيان الخصوصية، وحقوق الملكية، وبيان إخلاء المسؤولية شاملاً عدم تحمل الجهة لأي مسؤولية نظامية عن استخدام البيانات أو المعلومات المنشورة في مواقعها الإلكترونية. د- اتفاقية الاستخدام متضمنةً ما يترتب على إساءة استخدام النظم والموارد المعلوماتية والروابط الإلكترونية للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. هـ- أبرز النشاطات والإنجازات في مجال عملها. و- نسخة حديثة من المعلومات اللازمة للخدمات المقدمة للمستفيدين. ز- معلومات حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها إن وجدت. 3- استضافة مواقعها الإلكترونية ومعلوماتها وخدماتها وما تتطلبه من نظم وموارد معلوماتية داخل المملكة، وأن تقوم بذلك بنفسها أو من خلال جهات حكومية أخرى أو من خلال مقدمي خدمات الاستضافة الذين رخصت لهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن يتضمن عقد الاستضافة المبرم بين الطرفين ضوابط لضمان سرية المعلومات.