الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية

البريد الإلكتروني

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية • ثالثاً
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 9
1- على كل جهة حكومية توفير عنوان بريد إلكتروني حكومي عام واحد كحد أدنى. 2- تعد المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني الحكومي العام أو الخاص ملكاً للجهة الحكومية، وللجهات المختصة حق الاطلاع على تلك المراسلات في حالة وجود مسوغ نظامي. 3- يقصر استخدام البريد الإلكتروني الحكومي العام أو الخاص على المراسلات الرسمية المتعلقة بالعمل فقط، ولا يسمح للمستخدم بإرسال بريد باسمه عند استخدامه البريد الإلكتروني الحكومي العام. ولا يسمح كذلك باستخدام أي بريد إلكتروني شخصي في المراسلات الرسمية المتعلقة بالعمل. 4- على كل جهة حكومية تضمين رسائلها الإلكترونية بيان إخلاء المسؤولية المتعلق بمحتويات البريد الإلكتروني الحكومي العام أو الخاص. 5- على كل جهة حكومية استضافة بريدها الإلكتروني داخل المملكة من خلالها أو من خلال جهات حكومية أخرى، أو من خلال مقدمي خدمات الاستضافة الذين رخصت لهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن يتضمن عقد الاستضافة المبرم بين الطرفين ضوابط لضمان سرية المعلومات؛ وذلك دون إخلال بالأنظمة المتعلقة بتصنيف البيانات, وحماية البيانات الشخصية, وما يصدر في هذا الشأن من الجهات ذات العلاقة. 6- يجب وضع عنوان البريد الإلكتروني الحكومي الخاص بالمستخدم على بطاقة العمل التعريفية التي تصدرها جهته -إن وجدت- ولا يجوز وضع أي بريد إلكتروني شخصي عليها.
عرض على BOE
المواقع الإلكترونيةالحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة
عرض كل مواد النظام