أحكام ختامية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية • تاسعاً
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 9
1- على كل جهة حكومية تدريب العاملين -المصرح لهم- على استخدام النظم والموارد المعلوماتية والتعامل معها بحسب الحاجة، وبما يضمن نجاح مشروعات تقنية المعلومات، والالتزام بالسياسات والأنظمة ذات العلاقة. 2- على كل جهة حكومية الاستفادة من نظم المعلومات والتطبيقات الوطنية المشتركة التي توفرها الجهات الحكومية المركزية ذات العلاقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) والمخصصة لاستخدام الجهات الحكومية، وتجنب تأمينها فرديًّا. 3- على كل جهة حكومية استقطاب الكفايات والكوادر الوطنية، وتدريبها، وتطوير قدراتها، في مجال تقنيات المعلومات. 4- على كل جهة حكومية توعية منسوبيها بضرورة الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية. 5- على المستخدم الالتزام بهذه الضوابط، وعلى الجهة الحكومية أن تتخذ ما يلزم لضمان تطبيقها على كل من تصرح له باستخدام نظمها ومواردها المعلوماتية، وذلك دون إخلال بالأنظمة واللوائح والضوابط والمعايير التي تصدرها الجهات الأخرى ذات العلاقة. 6- مخالفة الأحكام الواردة في هذه الضوابط تعرض المخالف للمساءلة، واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية والجزائية وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. 7- تُراجع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -هذه الضوابط كل (ثلاث) سنوات من تاريخ صدورها. 8- يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ الموافقة عليها. 9- تحل هذه الضوابط محل ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 19 / 3 / 1430هـ.