وسائل التواصل الاجتماعي
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية • ثامناً
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 9
على كل جهة حكومية التقيد بالضوابط التي تضعها الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باستخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي.