المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • أحكام عامة
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 78
ينشأ سجل عقاري تثبت فيه - وفقا لأحكام هذا النظام - الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات.