المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • أحكام عامة
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 78
يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.