المادة السابعة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • صكوك الملكية و الشهادات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 67 من 78
تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى " صك الملكية "، فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع. . يسلم إلى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع.