المادة الثامنة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • صكوك الملكية و الشهادات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 68 من 78
تسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر.