الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ

المادة الثامنة والستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • صكوك الملكية و الشهادات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 68 من 78
تسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر.
عرض على BOE
المادة السابعة والستون:المادة التاسعة والستون:
عرض كل مواد النظام