الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ

المادة السبعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • صكوك الملكية و الشهادات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 70 من 78
يسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر.
عرض على BOE
المادة التاسعة والستون:المادة الحادية والسبعون:
عرض كل مواد النظام