المادة التاسعة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • صكوك الملكية و الشهادات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 69 من 78
لا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده، ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر.