المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مزاولة المهن الهندسية • مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 17
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة. العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها. مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها. الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية. الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنيًّا. ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية، وسلوكياتها التي تقرها الهيئة. الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أيًّا من المهن الهندسية.