المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مزاولة المهن الهندسية • مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 17
1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة. 2- يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.