الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مزاولة المهن الهندسية • مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 17
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلَّا من المعتمدين مهنيًّا.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام