المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مزاولة المهن الهندسية • مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 17
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلَّا من المعتمدين مهنيًّا.