الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مزاولة المهن الهندسية • مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 17
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2(من المادة)الثانية) من النظام، يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًّا.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام