الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 6
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150. 000) أو بهما معا.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام