هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةساري6 مادة
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.
فهرس المواد (6)
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
المادة الأولى
رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
المادة الثانية
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
المادة الثالثة
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
المادة الرابعة
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
المادة الخامسة
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
المادة السادسة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام