المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام