الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المطبوعات والنشر

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • المطبوعات الداخلية
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 13 من 49
على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى الوزير.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام