نظام المطبوعات والنشر
تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها. 1 - التداول : جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحل
نظام المطبوعات والنشر
أنظمة عادية • الإعلام والثقافة والنشر • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة الأولى
تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.
1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك.
2 - الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.
3 - الصحفي : كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية.
4 - الصحيفة : كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
5 - الطابع : المسئول عن المطبعة، سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه.
6 - المطبعة : كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها.
7 - المطبوعة : كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة، أم رسمًا، أم صورة، أم صوتًا.
8 - المكتبة : المحل المعد لعرض الكتب، أو الصحف، أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير.
9 - الموزع : الوسيط- فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر، ونقاط التوزيع، والمستفيد.
10 - المؤلف : من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها.
11 - الناشر : من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.
12 - الوزارة : وزارة الإعلام .
13 - الوزير : وزير الإعلام .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة الثانية
تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية :
1 - المطبوعات.
2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
3 - المطابع.
4 - المكتبات.
5 - الرسم والخط.
6 - التصوير الفوتوغرافي.
7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.
8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات.
9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.
10 - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
11 - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها.
12 - الدعاية والإعلان.
13 - العلاقات العامة.
14 - النشر.
15 - التوزيع.
16 - الخدمات الصحفية.
17 - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
18 - الدراسات والاستشارات الإعلامية.
19 - النسخ والاستنساخ.
20 - أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة الثالثة
يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة الرابعة
1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، إلا بترخيص من الوزارة، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى.
2- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة الخامسة
ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة السادسة
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة السابعة
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي :
1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية:
ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
ج - النشر.
د - التوزيع.
هـ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي.
و - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
ز- الدراسات والاستشارات الإعلامية.
ح - الخدمات الصحفية.
ط - الدعاية والإعلان.
ي - العلاقات العامة.
ك - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.
ل - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
2 - ألف ريال (1.000) لكل من النشاطات الآتية:
ب - التسجيلات الصوتية والأسطوانات.
ج - الرسم والخط.
د - التصوير الفوتوغرافي.
هـ - النسخ والاستنساخ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة التاسعة
يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :
1 - ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
4 - ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
5 - ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6 - ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.
7 - ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
8 - أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة العاشرة
يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة الحادية عشرة
يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
المادة الثانية عشرة
إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الداخلية
المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الداخلية
المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الداخلية
المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الداخلية
المادة السادسة عشرة
تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الداخلية
المادة السابعة عشرة
لا تجوز إضافة مواد الدعاية والإعلان إلى الأفلام، أو الأشرطة أو نحوها المسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها، التي يتعاقد على استغلالها في المملكة، إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية، وبعد إجازتها من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية للإعلانات في كل عمل.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الخارجية
المادة الثامنة عشرة
تجاز المطبوعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الخارجية
المادة التاسعة عشرة
تجاز المطبوعات الخارجية، أو ترفض مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب، أما الصحف فتعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الخارجية
المادة العشرون
على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة، ويتقدم للوزارة بطلب إجازتها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الخارجية
المادة الحادية والعشرون
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الخارجية
المادة الثانية والعشرون
تحدد اللائحة التنفيذية- في حدود أحكام هذا النظام- تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها.
كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى، والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين، لأغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
المطبوعات الخارجية
المادة الثالثة والعشرون
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة الرابعة والعشرون
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة الخامسة والعشرون
1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
2 - يكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي :
ب - المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.
3 - إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد إشعار الوزارة.
4 - المشرف على أي من المطبوعات الواردة في هذه المادة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة السادسة والعشرون
يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدو،ر وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة السابعة والعشرون
2- لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة الثامنة والعشرون
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة التاسعة والعشرون
1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.
2 - إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة الثلاثون
يحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة، من هبات أو إعانات أو غيرها، من جهات داخلية أو خارجية؛ إلا بعد موافقة الوزارة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة الحادية والثلاثون
لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة الثانية والثلاثون
ب - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة الثالثة والثلاثون
1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عما ينشر فيها.
2 - مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولًا عما يرد فيه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الصحافة المحلية
المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الجزاءات
المادة الخامسة والثلاثون
على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح، أو نشرت خبرًا خاطئًا، أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الجزاءات
المادة السادسة والثلاثون
للوزارة ، عند الضرورة ، سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض، إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الجزاءات
المادة السابعة والثلاثون
تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة، إلا بعد موافقة الوزير عليها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الجزاءات
المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الجزاءات
المادة التاسعة والثلاثون
للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتيتين :
1 - عندما تكون محظورة التداول.
2 - عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة.
وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الجزاءات
المادة الأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
الجزاءات
المادة الحادية والأربعون
إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
أحكام عامة
المادة الثانية والأربعون
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
أحكام عامة
المادة الثالثة والأربعون
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
أحكام عامة
المادة الرابعة والأربعون
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح أهدافها، وتنظم عملها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
أحكام عامة
المادة الخامسة والأربعون
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر
أحكام عامة
المادة السادسة والأربعون
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.