الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المطبوعات والنشر

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • المطبوعات الداخلية
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 15 من 49
المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع المسئولية على البائع.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام