المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • المطبوعات الخارجية
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 22 من 49
تحدد اللائحة التنفيذية- في حدود أحكام هذا النظام- تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها. كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى، والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين، لأغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.