المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • الصحافة المحلية
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 29 من 49
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص. 2- إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.