المادة الحادية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • الصحافة المحلية
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 31 من 49
لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.