المادة الثالثة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • الصحافة المحلية
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 33 من 49
1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عما ينشر فيها. 2- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولًا عما يرد فيه.