المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • الجزاءات
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 36 من 49
للوزارة، عند الضرورة، سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض، إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين.