الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المطبوعات والنشر

المادة الحادية والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • الجزاءات
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 41 من 49
إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
عرض على BOE
المادة الأربعونالمادة الثانية والأربعون
عرض كل مواد النظام