المادة الرابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 44 من 49
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح أهدافها، وتنظم عملها.