المادة السادسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 46 من 49
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.