المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 49
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها. ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط. د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها. 3- تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.