المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 49
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي: 1- ألفا ريال (2. 000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المطابع. ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. ج - النشر. د - التوزيع. هـ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي. و - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. ز- الدراسات والاستشارات الإعلامية. ح - الخدمات الصحفية. ط - الدعاية والإعلان. ي - العلاقات العامة. ك - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها. ل - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها. 2- ألف ريال (1. 000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المكتبات. ب - التسجيلات الصوتية والأسطوانات. ج - الرسم والخط. د - التصوير الفوتوغرافي. هـ - النسخ والاستنساخ.