المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 49
يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي: 1- ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 2- ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. 3- ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. 4- ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية. 5- ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه. 6- ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد. 7- ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. 8- أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.