الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 116 من 160
لا يسوغ لأي شخص أن يحفر بئرا لاستعماله الخاص أو لعمل خيري إلا بتصريح من سلطة المباني، مع ملاحظة: الطريقة الفنية التي يجب أن يسار عليها في طوي البئر وتطويقها مع ما تستدعيه الأوضاع الفنية من شروط تجعل فوهة البئر مصونة وحرمه غير مستنقع، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن مدة يومين مع تطبيق النظام في إعادة البناء.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:المادة السابعة عشرة بعد المائة:
عرض كل مواد النظام