المادة السابعة عشرة بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 117 من 160
يجب على سلطة المباني والصحة أن تعلن صاحب الملك كتابيا بتطهير أية بئر تحقق أن ماءه مضر بالصحة ضمن مدة تحددها في الإعلان، وعدم استعمالها إلى أن يزال الضرر وردم المستنقعات، وبعد مضي المدة تقوم البلدية بإجراء ذلك مع الرجوع بالمصاريف على صاحب الملك أو من يقوم مقامه، وإذا كانت البئر مرجعها مؤسسة خيرية أو وقفة فتقوم تلك بذلك، وإلا فعلى البلدية بعد مضي المدة المذكورة أن تقوم بما يلزم من صندوقها باسم المصلحة العامة.