المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 126 من 160
يسوغ للبلدية أن تنظر في الخلاف أو التنازع الذي يقع بين شخص رخص له وبين شخص آخر طلب توقيفه عن البناء فيما إذا كان الخلاف إداريا، ولها أن توقف يد المرخص له مؤقتا إلى أن يجري التحقيق في الأوضاع التي حصل فيها التخالف والتنازع، فإن أسفر التحقيق عن أن الخلاف إداري فيجري فصله من قبل سلطة المباني بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام، وحق الاعتراض محفوظ للطرفين المتنازعين لدى المجلس البلدي، ويكون قراره في الموضوع نهائيا وباتا.