المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 127 من 160
يجب أن لا تتجاوز مدة التوقيف المؤقت بمقتضى المادة السابقة أكثر من خمسة عشر يوما، وفي حالة تجاوز التحقيق المدة المنوه عنها، يطبق في موضوع التنازع المذكور مقتضيات المادة (125) من هذا النظام.