الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 128 من 160
كل بناء يقدم على إنشائه أو ترميمه قبل استحصال الرخصة الرسمية من قبل البلدية، ودفع الرسوم المقررة عليه، تنحصر مسؤولية ذلك فيما يأتي: أ - صاحب الملك يجازى في حالة ما إذا أقدم على البناء بدون رخصة بمضاعفة الرسم لأول مرة، وتضاعف العقوبة عند التكرار. ب - يشترك البناء في العقوبة فيما إذا كان صاحب الملك أخذ الرخصة على أصولها، ولكن البناء تجاوز حد الرخصة، فيجازى كل من البناء وصاحب الملك بغرامة نقدية لا تقل عن خمسين قرشا أو بالسجن مدة يومين، ولصاحب الملك الرجوع فيما يصيبه من هذه الغرامة على المتسبب.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام