المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 143 من 160
يؤخذ على كل بئر مملوكة تنشأ (أي تحفر) لمصلحة خاصة لا خيرية خمسون قرشا سعوديا.