المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 144 من 160
يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الآتية: أ - من ذراع واحد إلى (49(ذراعا، يؤخذ عشرة قروش سعودي. ب - من)50(ذراعا إلى)99(ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ج - من)100) ذراع إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.